اميرالسلاطين
02-19-2009, 01:53 AM
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟
الجواب : نعم صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق , وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
الجواب : هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنا العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
الجواب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيىء
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟
الجواب : نعم صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق , وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
الجواب : هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنا العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
الجواب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيىء